Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة على الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2021 المؤرخ في 13 أفريل 2021 المتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ وخاصة الفصل الأول منه.
قرر مـا يلي:
الفصل الأول ـ تضبط نوعيات وأسعار بيع المنتوجات المختصة بها الدولة إلى المستهلكين ابتداء من 28 جوان 2021 طبقا للقائمة المصاحبة لهذا القرار.
الفصل 2 ـ يضبط هامش ربح المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة بــ4% مع الإبقاء على نسبة 6% بالنسبة لباقي باعة مواد الاختصاص المرخص لهم.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟