Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر حكومي عدد 484 لسنة 2021 مؤرّخ في 28 جوان 2021 يتعلّق بإحداث منحة خاصّة لفائدة الوعاظ المباشرين لمهام الوعظ والإرشاد ومتابعة الشّأن الدّيني بالجوامع والمساجد تسمّى "منحة خاصّة لمصاريف مستلزمات الوعظ والإرشاد ومتابعة الشّأن الدّيني".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055

متوفر باللغة FR AR
أمـر حكومي عدد 484 لسنة 2021 مؤرّخ في 28 جوان 2021 يتعلّق بإحداث منحة خاصّة لفائدة الوعاظ المباشرين لمهام الوعظ والإرشاد ومتابعة الشّأن الدّيني بالجوامع والمساجد تسمّى "منحة خاصّة لمصاريف مستلزمات الوعظ والإرشاد ومتابعة الشّأن الدّيني".
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرّخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلّق بإحداث منحة خاصّة لفائدة المدرّسين المباشرين للتّدريس بالمدارس الإعداديّة والمعاهد والمعاهد النّموذجيّة تسمّى "منحة خاصّة لمصاريف المستلزمات المدرسيّة" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 796 لسنة 2019 المؤرّخ في 9 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ أحدثت لفائدة الوعاظ الخاضعين لأحكام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه والمباشرين لمهام الوعظ والإرشاد ومتابعة الشّأن الدّيني بالجوامع والمساجد منحة تسمّى "منحة خاصّة لمصاريف مستلزمات الوعظ والإرشاد ومتابعة الشّأن الدّيني".
الفصل 2 ـ يتمتّع بالمنحة الخاصّة لمصاريف مستلزمات الوعظ والإرشاد ومتابعة الشّأن الدّيني، التي تعادل 75 % من المبلغ الجملي الخام لعناصر المرتّب الشّهريّة القارّة، الوعاظ المنتمون لسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة والمباشرون لمهام الوعظ والإرشاد ومتابعة الشّأن الدّيني بالجوامع والمساجد طبقا لبيانات الجدول التّالي:

الرّتب مقدار المنحة بالدّينار
واعظ أوّل مميّز درجة استثنائيّة 1571
واعظ أوّل مميّز 1481
واعظ أوّل فوق الرّتبة 1413
واعظ أوّل 1357
واعظ 1236
الفصل 3 ـ تخضع هذه المنحة إلى الخصم بعنوان الضّريبة على الدّخل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التّقاعد والحيطة الاجتماعيّة.
الفصل 4 ـ يرفّع بمقتضى أمر حكومي في مقدار المنحة الخاصّة بمصاريف مستلزمات الوعظ والإرشاد ومتابعة الشّأن الدّيني كلّما تمّ التّرفيع في عناصر المرتّب الشّهريّة القارّة وتصرف هذه المنحة في بداية شهر سبتمبر من كلّ سنة.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الخاصّة بمصاريف مستلزمات الوعظ والإرشاد ومتابعة الشّأن الدّيني والمنح المرتبطة بالخطط الوظيفيّة.
الفصل 6 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من شهر سبتمبر 2021.
الفصل 7 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟