أمر حكومي عدد 485 لسنة 2021 مؤرّخ في 28 جوان 2021 يتعلّق بإحداث منحة خاصّة لفائدة الوعاظ المباشرين لعمل إداري بالمصالح الإدارية التابعة لوزارة الشؤون الدينية تسمّى "منحة التعيين".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 485 لسنة 2021 مؤرّخ في 28 جوان 2021 يتعلّق بإحداث منحة خاصّة لفائدة الوعاظ المباشرين لعمل إداري بالمصالح الإدارية التابعة لوزارة الشؤون الدينية تسمّى "منحة التعيين".
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 3757 لسنة 2013 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلّق بإحداث "منحة التعيين" لفائدة المدرّسين المنتمين إلى مختلف رتب سلك مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد غير المباشرين للتدريس،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ أحدثت لفائدة الوعاظ الخاضعين لأحكام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه والمباشرين للعمل بالمصالح المركزية والإدارات الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الدينية منحة تسمّى "منحة التعيين" تصرف كما يلي:
- 15 دينارا شهريا بداية من شهر سبتمبر 2021.
- 10 دنانير شهريا بداية من شهر سبتمبر 2022.
الفصل 2 ـ تخضع هذه المنحة إلى ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 3 ـ لا يمكن الجمع بين منحة التعيين والمنحة الخاصة لمصاريف مستلزمات الوعظ والإرشاد ومتابعة الشأن الديني المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021.
الفصل 4 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 3757 لسنة 2013 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلّق بإحداث "منحة التعيين" لفائدة المدرّسين المنتمين إلى مختلف رتب سلك مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد غير المباشرين للتدريس،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ أحدثت لفائدة الوعاظ الخاضعين لأحكام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه والمباشرين للعمل بالمصالح المركزية والإدارات الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الدينية منحة تسمّى "منحة التعيين" تصرف كما يلي:
- 15 دينارا شهريا بداية من شهر سبتمبر 2021.
- 10 دنانير شهريا بداية من شهر سبتمبر 2022.
الفصل 2 ـ تخضع هذه المنحة إلى ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 3 ـ لا يمكن الجمع بين منحة التعيين والمنحة الخاصة لمصاريف مستلزمات الوعظ والإرشاد ومتابعة الشأن الديني المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021.
الفصل 4 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون