أمر حكومي عدد 483 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلّق بإحداث منحة خاصة لفائدة السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المباشرين للتنشيط والراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات البيداغوجية".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 483 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلّق بإحداث منحة خاصة لفائدة السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المباشرين للتنشيط والراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات البيداغوجية".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2503 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمباشرين للتدريس أو التكوين الرياضي تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 826 لسنة 2019 المؤرخ في 20 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلّق بإحداث منحة خاصة لفائدة السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المباشرين للتنشيط والراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات البيداغوجية"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (جديد): حددت قيمة المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات البيداغوجية المحدثة لفائدة أعوان السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالشباب والوزارة المكلفة بالطفولة بما يعادل خمسة وسبعين بالمائة (75%) من العناصر الشهرية القارة لمرتب أعوان هذا السلك الفرعي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة مقدار المنحة
الموافق لها بحساب الدينار
أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة 1574
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة 1485
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة 1417
أستاذ أول للشباب والطفولة 1386
أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة 1382
أستاذ مميز للشباب والطفولة 1315
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة 1262
أستاذ للشباب والطفولة 1248
مرب 1096
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه الفصل 2 (مكرر)، كما يلي:
الفصل 2 (مكرر): تصرف "المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات البيداغوجية" في شهر سبتمبر من كل سنة لفائدة الأعوان المباشرين للتنشيط.
يرفع بمقتضى أمر حكومي في القيمة المالية لهذه المنحة وفي حدود الخمسة والسبعين بالمائة (75%) المحددة بالفصل 2 (جديد) كلما وقع الترفيع في العناصر الشهرية القارة للمرتب.
الفصل 3 ـ يجرى العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من سبتمبر 2021.
الفصل 4 ـ وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2503 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمباشرين للتدريس أو التكوين الرياضي تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 826 لسنة 2019 المؤرخ في 20 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلّق بإحداث منحة خاصة لفائدة السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المباشرين للتنشيط والراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات البيداغوجية"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (جديد): حددت قيمة المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات البيداغوجية المحدثة لفائدة أعوان السلك الفرعي لإطارات التنشيط التربوي الاجتماعي الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالشباب والوزارة المكلفة بالطفولة بما يعادل خمسة وسبعين بالمائة (75%) من العناصر الشهرية القارة لمرتب أعوان هذا السلك الفرعي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة مقدار المنحة
الموافق لها بحساب الدينار
أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة 1574
أستاذ أول مميز للشباب والطفولة 1485
أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة 1417
أستاذ أول للشباب والطفولة 1386
أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة 1382
أستاذ مميز للشباب والطفولة 1315
أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة 1262
أستاذ للشباب والطفولة 1248
مرب 1096
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه الفصل 2 (مكرر)، كما يلي:
الفصل 2 (مكرر): تصرف "المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات البيداغوجية" في شهر سبتمبر من كل سنة لفائدة الأعوان المباشرين للتنشيط.
يرفع بمقتضى أمر حكومي في القيمة المالية لهذه المنحة وفي حدود الخمسة والسبعين بالمائة (75%) المحددة بالفصل 2 (جديد) كلما وقع الترفيع في العناصر الشهرية القارة للمرتب.
الفصل 3 ـ يجرى العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من سبتمبر 2021.
الفصل 4 ـ وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون