أمر حكومي عدد 480 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 480 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1511 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3675 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام المنطبقة على سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 2 ـ يتكون سلك المنشطين الرياضيين من الرتب التالية:
- منشط رياضي مميز.
- منشط رياضي فوق الرتبة.
- منشط رياضي أول.
- منشط رياضي.
الفصل 3 ـ توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية طبقا للجدول التالي:
الرتبة الصنف الصنف الفرعي
منشط رياضي مميز أ أ3
منشط رياضي فوق الرتبة أ أ3
منشط رياضي أول أ أ3
منشط رياضي ب
الفصل 4 ـ تشتمل رتبة منشط رياضي مميز على تسع عشرة درجة (19) درجة.
وتشتمل رتبة منشط رياضي فوق الرتبة على أربع وعشرين (24) درجة.
وتشتمل رتب منشط رياضي أول ومنشط رياضي على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الرياضيين ومستويـات التأجيـر المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ تحدد المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى رتبة منشط رياضي ومنشط رياضي أول بسنة وتسعـة أشهر.
غير أنه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير وذلك عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
وتحدد بسنتين المدة اللازمة لتدرج المنشطين الرياضيين المميزين وسنة وتسعة أشهر للمنشطين الرياضيين فوق الرتبة.
الفصل 6 ـ يخضع المنشطون الرياضيون لتربص غايته:
ـ إعدادهم لممارسة عملهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم.
ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
الفصل 7 ـ يخضع المنشطون الرياضيون المترسمون في رتبتهم الذين تقع تسميتهم في الرتبة العليا الموالية مباشرة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي لفترة تربص تدوم سنـة كاملة يمكن تجديدها مرة واحدة وتنتهي فترة التربص إمـا بإقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغـادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
يخضع المنشطون الرياضيون الذين وقع انتدابهم طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي لفترة تربص تدوم سنتين يمكن تمديدها بسنة واحدة وتنتهي فترة التربص إما بترسيمهم في رتبتهم أو إعفائهم بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
الفصل 8 ـ يخضع سلك المنشطين الرياضيين بمختلف رتبه إلى تفقدات بيداغوجية دورية.
وتضبط هذه الدورية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الثاني
المنشطون الرياضيون المميزون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 9 ـ يكلف المنشطون الرياضيون المميزون في حدود اختصاصهم خاصة بـ:
- مهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة بالمدارس الابتدائية وخلايا تطوير الرياضة بالمدارس الإعدادية وبشعبة الرياضة وبالمدارس الفدرالية وبمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.
- المساهمة في وضع البرامج الفنية في مجال اختصاصهم.
- المساهمة في إنجاح الملتقيات والتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
- المساهمة في استكشاف وانتقاء المواهب الرياضية التابعة لاختصاصهم.
- المساهمة في تأطير المنشطين الرياضيين خلال فترة تربصهم حسب اختصاصهم.
- المشاركة في التربصات المتعلقة بالتكوين والرسكلة في مجال اختصاصهم.
الفصل 10 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون المميزون بعشرين (20) ساعة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 ـ يسمى المنشطون الرياضيون المميزون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة عن طريـق مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمنشطين الرياضيين فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق ثمانية عشر (18) من عشرين (20).
وفي صورة تكليفهم بعمل إداري فإنه بالإضافة إلى الترسيم والأقدمية المشار إليهما أعلاه يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
- الحصول على خمسة عشر (15) من عشرين (20) على الأقل في آخر عدد إداري.
- أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بالعمل الإداري.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الثالث
المنشطون الرياضيون فوق الرتبة
الباب الأول
المشمولات
الفصل 12 ـ يكلف المنشطون الرياضيون فوق الرتبة في حدود اختصاصهم خاصة بـ:
- مهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة بالمدارس الابتدائية وخلايا تطوير الرياضة بالمدارس الإعدادية وبشعبة الرياضة وبالمدارس الفدرالية وبمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.
- المساهمة في وضع البرامج الفنية في مجال اختصاصهم.
- المساهمة في إنجاح الملتقيات والتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
- المساهمة في استكشاف وانتقاء المواهب الرياضية التابعة لاختصاصهم.
- المساهمة في تأطير المنشطين الرياضيين خلال فترة تربصهم حسب اختصاصهم.
- المشاركة في التربصات المتعلقة بالتكوين والرسكلة في مجال اختصاصهم.
الفصل 13 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون فوق الرتبة باثنتين وعشرين (22) ساعة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 14 ـ يسمى المنشطون الرياضيون فوق الرتبة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة عن طريق مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمنشطين الرياضيين الأول المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق ثمانية عشر (18) من عشرين (20).
وفي صورة تكليفهم بعمل إداري فإنه بالإضافة إلى الترسيم والأقدمية المشار إليهما أعلاه يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
- الحصول على خمسة عشر (15) من عشرين (20) على الأقل في آخر عدد إداري.
- أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بالعمل الإداري.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الرابع
المنشطون الرياضيون الأول
الباب الأول
المشمولات
الفصل 15 ـ يكلف المنشطون الرياضيون الأول في حدود اختصاصهم خاصة بـ:
ـ مهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة بالمدارس الابتدائية وخلايا تطوير الرياضة بالمدارس الإعدادية وبشعبة الرياضة وبالمدارس الفدرالية وبمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بالتنسيق مع مدرسي التربية البدنية وإطارات التدريب الرياضي.
ـ المساهمة في تنمية الرياضة التابعة لمجال اختصاصهم.
ـ المساهمة في استكشاف المواهب الرياضية التابعة لاختصاصهم.
ـ المساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
الفصل 16 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون الأول بخمس وعشرين (25) ساعة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 17 ـ يسمى المنشطون الرياضيون الأول بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة عن طريق مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمنشطين الرياضيين المترسمين في رتبتهم والذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر (14) من عشرين (20).
وفي صورة تكليفهم بعمل إداري فإنه بالإضافة إلى الترسيم والأقدمية المشار إليهما أعلاه يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
ـ الحصول في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق اثني عشر (12) من عشرين (20).
ـ الحصول على ثمانية عشر (18) من عشرين (20) على الأقل في آخر عدد إداري.
ـ أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بالعمل الإداري.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الخامس
المنشطون الرياضيون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 18 ـ يكلف المنشطون الرياضيون في حدود اختصاصهم خاصة بـ:
ـ مهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة بالمدارس الابتدائية وخلايا تطوير الرياضة بالمدارس الإعدادية وبشعبة الرياضة وبالمدارس الفدرالية وبمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وذلك تحت إشراف مدرسي التربية البدنية وإطارات التدريب الرياضي.
ـ المساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
الفصل 19 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون بـخمس وعشرين (25) ساعة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 20 ـ يسمى المنشطون الرياضيون ويعينون بمختلف مراكز عملهم بقرار من الوزير المكلف بالرياضة في حدود الخطط المراد سد شغورها عن طريق مناظرة خارجية بالملفات مفتوحة للمترشحين من رياضيي النخبة الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة ثانوي نظام قديم أو الرابعة ثانوي نظام جديد
أو المتحصلين على شهادة "مدرب درجة أولى" والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر.
ويجب أن تتوفر في كل مترشح لخطة منشط رياضي أيضا الشروط التالية:
1) الرياضات الفردية:
الرياضيون الذين تحصلوا على:
ـ ميدالية ذهبية أو فضية أو برنزية في الألعاب الأولمبية
أو البرالمبية، لصنفي الشبان أو الأكابر،
ـ أو ميدالية ذهبية أو فضية أو برنزية في البطولات العالمية لصنفي الشبان أو الأكابر،
ـ أو ميداليتين ذهبيتين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط
أو ألعاب البحر الأبيض المتوسط الشاطئية أو مجموع ثلاث (3) ميداليات في إحدى هذه الألعاب واحدة منها ذهبية،
ـ أو ثلاث (3) ميداليات ذهبية في الألعاب أو البطولات الإفريقية.
2) الرياضات الجماعية:
ـ الرياضيون الذين انتموا إلى المنتخب الوطني لمدة سبع (7) سنوات على الأقل بين صنفي الشبان والأكابر منها ثلاث (3) سنوات على الأقل في صنف الأكابر،
ـ أو الرياضيون الذين انتموا إلى المنتخب الوطني في صنف الأكابر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل،
ـ أو الرياضيون في صنف الأكابر الذين بلغوا النصف النهائي في البطولات العالمية أو الألعاب الأولمبية أو الألعاب البرالمبية،
ـ أو الرياضيون الذين تحصلوا على ميداليتين ذهبيتين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط أو ألعاب البحر الأبيض المتوسط الشاطئية أو مجموع ثلاث (3) ميداليات في إحدى هذه الألعاب واحدة منها ذهبية،
ـ أو الرياضيون المتوجون في الأصناف الشابة للبطولات العالمية أو في الألعاب الأولمبية للشبان أو في الألعاب البرالمبية للشبان،
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 21 ـ يتمتع بداية من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي وإلى أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 بترقية استثنائية إلى الرتبة الأعلى مباشرة الأعوان المرسمون في رتبة منشط رياضي أو رتبة منشط رياضي أول والمستوفون لشرط أقدمية خمس (5) سنوات في رتبتهم على الأقل.
العنوان السابع
أحكام مختلفة
الفصل 22 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1511 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3675 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أكتوبر 2014.
الفصل 23 ـ وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1511 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3675 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام المنطبقة على سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 2 ـ يتكون سلك المنشطين الرياضيين من الرتب التالية:
- منشط رياضي مميز.
- منشط رياضي فوق الرتبة.
- منشط رياضي أول.
- منشط رياضي.
الفصل 3 ـ توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية طبقا للجدول التالي:
الرتبة الصنف الصنف الفرعي
منشط رياضي مميز أ أ3
منشط رياضي فوق الرتبة أ أ3
منشط رياضي أول أ أ3
منشط رياضي ب
الفصل 4 ـ تشتمل رتبة منشط رياضي مميز على تسع عشرة درجة (19) درجة.
وتشتمل رتبة منشط رياضي فوق الرتبة على أربع وعشرين (24) درجة.
وتشتمل رتب منشط رياضي أول ومنشط رياضي على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الرياضيين ومستويـات التأجيـر المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ تحدد المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى رتبة منشط رياضي ومنشط رياضي أول بسنة وتسعـة أشهر.
غير أنه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير وذلك عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
وتحدد بسنتين المدة اللازمة لتدرج المنشطين الرياضيين المميزين وسنة وتسعة أشهر للمنشطين الرياضيين فوق الرتبة.
الفصل 6 ـ يخضع المنشطون الرياضيون لتربص غايته:
ـ إعدادهم لممارسة عملهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم.
ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
الفصل 7 ـ يخضع المنشطون الرياضيون المترسمون في رتبتهم الذين تقع تسميتهم في الرتبة العليا الموالية مباشرة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي لفترة تربص تدوم سنـة كاملة يمكن تجديدها مرة واحدة وتنتهي فترة التربص إمـا بإقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغـادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
يخضع المنشطون الرياضيون الذين وقع انتدابهم طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي لفترة تربص تدوم سنتين يمكن تمديدها بسنة واحدة وتنتهي فترة التربص إما بترسيمهم في رتبتهم أو إعفائهم بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
الفصل 8 ـ يخضع سلك المنشطين الرياضيين بمختلف رتبه إلى تفقدات بيداغوجية دورية.
وتضبط هذه الدورية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الثاني
المنشطون الرياضيون المميزون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 9 ـ يكلف المنشطون الرياضيون المميزون في حدود اختصاصهم خاصة بـ:
- مهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة بالمدارس الابتدائية وخلايا تطوير الرياضة بالمدارس الإعدادية وبشعبة الرياضة وبالمدارس الفدرالية وبمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.
- المساهمة في وضع البرامج الفنية في مجال اختصاصهم.
- المساهمة في إنجاح الملتقيات والتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
- المساهمة في استكشاف وانتقاء المواهب الرياضية التابعة لاختصاصهم.
- المساهمة في تأطير المنشطين الرياضيين خلال فترة تربصهم حسب اختصاصهم.
- المشاركة في التربصات المتعلقة بالتكوين والرسكلة في مجال اختصاصهم.
الفصل 10 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون المميزون بعشرين (20) ساعة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 ـ يسمى المنشطون الرياضيون المميزون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة عن طريـق مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمنشطين الرياضيين فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق ثمانية عشر (18) من عشرين (20).
وفي صورة تكليفهم بعمل إداري فإنه بالإضافة إلى الترسيم والأقدمية المشار إليهما أعلاه يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
- الحصول على خمسة عشر (15) من عشرين (20) على الأقل في آخر عدد إداري.
- أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بالعمل الإداري.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الثالث
المنشطون الرياضيون فوق الرتبة
الباب الأول
المشمولات
الفصل 12 ـ يكلف المنشطون الرياضيون فوق الرتبة في حدود اختصاصهم خاصة بـ:
- مهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة بالمدارس الابتدائية وخلايا تطوير الرياضة بالمدارس الإعدادية وبشعبة الرياضة وبالمدارس الفدرالية وبمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.
- المساهمة في وضع البرامج الفنية في مجال اختصاصهم.
- المساهمة في إنجاح الملتقيات والتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
- المساهمة في استكشاف وانتقاء المواهب الرياضية التابعة لاختصاصهم.
- المساهمة في تأطير المنشطين الرياضيين خلال فترة تربصهم حسب اختصاصهم.
- المشاركة في التربصات المتعلقة بالتكوين والرسكلة في مجال اختصاصهم.
الفصل 13 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون فوق الرتبة باثنتين وعشرين (22) ساعة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 14 ـ يسمى المنشطون الرياضيون فوق الرتبة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة عن طريق مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمنشطين الرياضيين الأول المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق ثمانية عشر (18) من عشرين (20).
وفي صورة تكليفهم بعمل إداري فإنه بالإضافة إلى الترسيم والأقدمية المشار إليهما أعلاه يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
- الحصول على خمسة عشر (15) من عشرين (20) على الأقل في آخر عدد إداري.
- أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بالعمل الإداري.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الرابع
المنشطون الرياضيون الأول
الباب الأول
المشمولات
الفصل 15 ـ يكلف المنشطون الرياضيون الأول في حدود اختصاصهم خاصة بـ:
ـ مهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة بالمدارس الابتدائية وخلايا تطوير الرياضة بالمدارس الإعدادية وبشعبة الرياضة وبالمدارس الفدرالية وبمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بالتنسيق مع مدرسي التربية البدنية وإطارات التدريب الرياضي.
ـ المساهمة في تنمية الرياضة التابعة لمجال اختصاصهم.
ـ المساهمة في استكشاف المواهب الرياضية التابعة لاختصاصهم.
ـ المساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
الفصل 16 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون الأول بخمس وعشرين (25) ساعة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 17 ـ يسمى المنشطون الرياضيون الأول بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة عن طريق مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمنشطين الرياضيين المترسمين في رتبتهم والذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر (14) من عشرين (20).
وفي صورة تكليفهم بعمل إداري فإنه بالإضافة إلى الترسيم والأقدمية المشار إليهما أعلاه يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
ـ الحصول في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق اثني عشر (12) من عشرين (20).
ـ الحصول على ثمانية عشر (18) من عشرين (20) على الأقل في آخر عدد إداري.
ـ أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بالعمل الإداري.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الخامس
المنشطون الرياضيون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 18 ـ يكلف المنشطون الرياضيون في حدود اختصاصهم خاصة بـ:
ـ مهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة بالمدارس الابتدائية وخلايا تطوير الرياضة بالمدارس الإعدادية وبشعبة الرياضة وبالمدارس الفدرالية وبمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وذلك تحت إشراف مدرسي التربية البدنية وإطارات التدريب الرياضي.
ـ المساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
الفصل 19 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون بـخمس وعشرين (25) ساعة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 20 ـ يسمى المنشطون الرياضيون ويعينون بمختلف مراكز عملهم بقرار من الوزير المكلف بالرياضة في حدود الخطط المراد سد شغورها عن طريق مناظرة خارجية بالملفات مفتوحة للمترشحين من رياضيي النخبة الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة ثانوي نظام قديم أو الرابعة ثانوي نظام جديد
أو المتحصلين على شهادة "مدرب درجة أولى" والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر.
ويجب أن تتوفر في كل مترشح لخطة منشط رياضي أيضا الشروط التالية:
1) الرياضات الفردية:
الرياضيون الذين تحصلوا على:
ـ ميدالية ذهبية أو فضية أو برنزية في الألعاب الأولمبية
أو البرالمبية، لصنفي الشبان أو الأكابر،
ـ أو ميدالية ذهبية أو فضية أو برنزية في البطولات العالمية لصنفي الشبان أو الأكابر،
ـ أو ميداليتين ذهبيتين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط
أو ألعاب البحر الأبيض المتوسط الشاطئية أو مجموع ثلاث (3) ميداليات في إحدى هذه الألعاب واحدة منها ذهبية،
ـ أو ثلاث (3) ميداليات ذهبية في الألعاب أو البطولات الإفريقية.
2) الرياضات الجماعية:
ـ الرياضيون الذين انتموا إلى المنتخب الوطني لمدة سبع (7) سنوات على الأقل بين صنفي الشبان والأكابر منها ثلاث (3) سنوات على الأقل في صنف الأكابر،
ـ أو الرياضيون الذين انتموا إلى المنتخب الوطني في صنف الأكابر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل،
ـ أو الرياضيون في صنف الأكابر الذين بلغوا النصف النهائي في البطولات العالمية أو الألعاب الأولمبية أو الألعاب البرالمبية،
ـ أو الرياضيون الذين تحصلوا على ميداليتين ذهبيتين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط أو ألعاب البحر الأبيض المتوسط الشاطئية أو مجموع ثلاث (3) ميداليات في إحدى هذه الألعاب واحدة منها ذهبية،
ـ أو الرياضيون المتوجون في الأصناف الشابة للبطولات العالمية أو في الألعاب الأولمبية للشبان أو في الألعاب البرالمبية للشبان،
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 21 ـ يتمتع بداية من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي وإلى أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 بترقية استثنائية إلى الرتبة الأعلى مباشرة الأعوان المرسمون في رتبة منشط رياضي أو رتبة منشط رياضي أول والمستوفون لشرط أقدمية خمس (5) سنوات في رتبتهم على الأقل.
العنوان السابع
أحكام مختلفة
الفصل 22 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1511 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3675 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أكتوبر 2014.
الفصل 23 ـ وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون