أمر حكومي عدد 479 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلّق بإحداث منحة شهرية خاصّة لفائدة أعوان سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 479 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلّق بإحداث منحة شهرية خاصّة لفائدة أعوان سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المـؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عـدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث لفائدة أعوان سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية الخاضعين لأحكام الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه منحة شهريّة خاصّة حدد مقدارها بـ 90 دينارا تصرف على ثلاثة أقساط كما يلي:
- 22,5 د في 1 ماي 2021،
- 22,5 د في 1 سبتمبر 2021،
- 45 د في 1 ماي 2022.
الفصل 2 ـ تخضع المنحة الشهريّة الخاصّة إلى الحجز بعنوان وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والتّأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفّان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المـؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عـدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث لفائدة أعوان سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية الخاضعين لأحكام الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه منحة شهريّة خاصّة حدد مقدارها بـ 90 دينارا تصرف على ثلاثة أقساط كما يلي:
- 22,5 د في 1 ماي 2021،
- 22,5 د في 1 سبتمبر 2021،
- 45 د في 1 ماي 2022.
الفصل 2 ـ تخضع المنحة الشهريّة الخاصّة إلى الحجز بعنوان وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والتّأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفّان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون