أمر حكومي عدد 481 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 481 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1513 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 480 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي تسند لفائدة سلك المنشطين الرياضيين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المنح التالية:
- منحة التكاليف البيداغوجية،
- المنحة الكيلومترية،
- منحة الإنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة إلى أعوان سلك المنشطين الرياضيين طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
منشط رياضي مميز 1099.5 37,500
منشط رياضي فوق الرتبة 1039.5 37,500
منشط رياضي أول 999.5 37,500
منشط رياضي 922 35,000
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند إلى الأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم.
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك المنشطين الرياضيين طبقا للجدول التالي:
الرتبة المقدار السنوي المدمج بالمرتب الشهري
بالدينار المقدار السنوي المتبقي
بالدينار
منشط رياضي مميز 400 200
منشط رياضي فوق الرتبة 400 200
منشط رياضي أول 400 200
منشط رياضي 334 166
الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك المنشطين الرياضيين، وذلك بالحط بنصف نقطة من عشرين (20) عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين (40) يوما أو أكثر.
الفصل 8 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1513 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1513 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 480 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي تسند لفائدة سلك المنشطين الرياضيين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المنح التالية:
- منحة التكاليف البيداغوجية،
- المنحة الكيلومترية،
- منحة الإنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة إلى أعوان سلك المنشطين الرياضيين طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
منشط رياضي مميز 1099.5 37,500
منشط رياضي فوق الرتبة 1039.5 37,500
منشط رياضي أول 999.5 37,500
منشط رياضي 922 35,000
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند إلى الأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم.
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك المنشطين الرياضيين طبقا للجدول التالي:
الرتبة المقدار السنوي المدمج بالمرتب الشهري
بالدينار المقدار السنوي المتبقي
بالدينار
منشط رياضي مميز 400 200
منشط رياضي فوق الرتبة 400 200
منشط رياضي أول 400 200
منشط رياضي 334 166
الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك المنشطين الرياضيين، وذلك بالحط بنصف نقطة من عشرين (20) عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين (40) يوما أو أكثر.
الفصل 8 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1513 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون