أمر حكومي عدد 478 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلّق بإحداث منحة شهرية خاصّة لفائدة الأعوان المنتمين للسّلك الإداري للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 478 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلّق بإحداث منحة شهرية خاصّة لفائدة الأعوان المنتمين للسّلك الإداري للتربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث لفائدة أعوان السلك الإداري للتربية الخاضعين لأحكام الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه منحة شهريّة خاصّة حددّ مقدارها بـ90 دينارا تصرف على ثلاثة أقساط كما يلي:
- 22,5 د في 1 ماي 2021،
- 22,5 في 1 سبتمبر 2021،
- 45 د في 1 ماي 2022.
الفصل 2 ـ تخضع المنحة الشهريّة الخاصّة إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والتّأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار مكلفّان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث لفائدة أعوان السلك الإداري للتربية الخاضعين لأحكام الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه منحة شهريّة خاصّة حددّ مقدارها بـ90 دينارا تصرف على ثلاثة أقساط كما يلي:
- 22,5 د في 1 ماي 2021،
- 22,5 في 1 سبتمبر 2021،
- 45 د في 1 ماي 2022.
الفصل 2 ـ تخضع المنحة الشهريّة الخاصّة إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والتّأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار مكلفّان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون