Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مــؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بضبط الزي الخاص بالعدول المنفذين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مــؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بضبط الزي الخاص بالعدول المنفذين.
إنّ وزير العدل،
باقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عـدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصّة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 124 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتكون الزي الواجب على العدل المنفذ ارتداؤه في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية، تطبيقا للفصل 4 من القانون الأساسي عـدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، من رداء قماشي لونه أسود داكن متسع الكمّين ملبّسين من الأطراف بشريط من قماش حريري أبيض اللون لامع عرضه 20 صنتمترا.
يقفل الرداء من الأمام بأزرار سوداء وينحدر مستقيما إلى الوراء.
تشد على مستوى الكتف الأيمن من الزي كتفيّة من قماش حريري أبيض اللون تتدلّى على الزي من الأمام ومن الخلف عرضها 15 صنتمترا وعلى طول 25 صنتمترا وتنتهي في طرفيها الأمامي والخلفي بشريط أحمر اللون عرضه 15 صنتمترا وطوله 10 صنتمترات.
الفصل 2 ـ يتمثل غطاء الرأس في قبعة مستديرة سوداء قائمة الجوانب علوها 8 صنتمترات يفوق قطر طرفها العلوي قطر طرفها السفلي بأربعة صنتمترات ويكون القطر السفلي مغطى بشريط من قماش حريري أسود اللون عرضه 3 صنتمترات ومنه قماش مجعد أسود اللون يتصل بالقطر الأعلى للقبعة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من يوم 16 سبتمبر 2021.
تونس في 29 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة العدل بالنيابة
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟