أمـــر حكومي عدد 476 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055
متوفر باللغة
FR
AR
أمـــر حكومي عدد 476 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي تممته،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 102 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 900 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة بعض عملة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2022 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1409 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
الفصل الأول ـ تصرف منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
الفصل 2 ـ حُدّد المقدار الشهري لمنحة التكاليف الخاصة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:
الصنف والصنف الفرعي المقدار الشهري الخام بحساب الدينار
أ1 170.000
أ2 132.000
أ3 114.500
ب 92.000
ج 77.000
د 69.500
عملة الوحدة الثالثة 92.000
عملة الوحدة الثانية 77.000
عملة الوحدة الأولى 69.500
الفصل 3 ـ تصرف منحة التكاليف الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه شهريا وبدخول الغاية وفقا للجدول التالي:
الصنف والصنف الفرعي بداية من 1 ماي 2021 بداية من 1 سبتمبر 2021 بداية من 1 ماي 2022 المقدار الجملي الخام
أ1 42.500 42.500 85.000 170.000
أ2 33.000 33.000 66.000 132.000
أ3 28.625 28.625 57.250 114.500
ب 23.000 23.000 46.000 92.000
ج 19.250 19.250 38.500 77.000
د 17.375 17.375 34.750 69.500
عملة الوحدة الثالثة 23.000 23.000 46.000 92.000
عملة الوحدة الثانية 19.250 19.250 38.500 77.000
عملة الوحدة الأولى 17.375 17.375 34.750 69.500
الفصل 4 ـ تخضع منحة التكاليف الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه إلى الحجز بعنوان نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين منحة التكاليف الخاصة وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المباشرين بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وخاصة المنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 900 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2022 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 1409 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009.
الفصل 6 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي تممته،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 102 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 900 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة بعض عملة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2022 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1409 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
الفصل الأول ـ تصرف منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
الفصل 2 ـ حُدّد المقدار الشهري لمنحة التكاليف الخاصة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:
الصنف والصنف الفرعي المقدار الشهري الخام بحساب الدينار
أ1 170.000
أ2 132.000
أ3 114.500
ب 92.000
ج 77.000
د 69.500
عملة الوحدة الثالثة 92.000
عملة الوحدة الثانية 77.000
عملة الوحدة الأولى 69.500
الفصل 3 ـ تصرف منحة التكاليف الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه شهريا وبدخول الغاية وفقا للجدول التالي:
الصنف والصنف الفرعي بداية من 1 ماي 2021 بداية من 1 سبتمبر 2021 بداية من 1 ماي 2022 المقدار الجملي الخام
أ1 42.500 42.500 85.000 170.000
أ2 33.000 33.000 66.000 132.000
أ3 28.625 28.625 57.250 114.500
ب 23.000 23.000 46.000 92.000
ج 19.250 19.250 38.500 77.000
د 17.375 17.375 34.750 69.500
عملة الوحدة الثالثة 23.000 23.000 46.000 92.000
عملة الوحدة الثانية 19.250 19.250 38.500 77.000
عملة الوحدة الأولى 17.375 17.375 34.750 69.500
الفصل 4 ـ تخضع منحة التكاليف الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه إلى الحجز بعنوان نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين منحة التكاليف الخاصة وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المباشرين بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وخاصة المنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 900 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2022 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 1409 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009.
الفصل 6 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون