أمر حكومي عدد 477 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة التعيين" لفائدة أعوان سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وأعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-055
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 477 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة التعيين" لفائدة أعوان سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وأعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة التعيين" لفائدة سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1190 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد االبيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يتمتع بمنحة التعيين التي تعادل 75% باعتبار عناصر المرتب الشهرية القارة أعوان سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وأعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية تصرف على ثلاثة أقساط طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للمنحة بحساب الدينار
بداية من 1 ماي 2021 بداية من 1 سبتمبر 2021 بداية من 1 ماي 2022
متفقد عام خبير في التربية 52,825 52,825 105,650
متفقد عام مميز للتربية 52,825 52,825 105,650
متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي 48,900 48,900 97,800
متفقد عام للمدارس الابتدائية 48,900 48,900 97,800
متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي 43,850 43,850 87,700
متفقد أول للمدارس الابتدائية 43,850 43,850 87,700
متفقد التعليم الإعدادي والثانوي 40,350 40,350 80,700
متفقد المدارس الابتدائية 40,350 40,350 80,700
الفصل 2 ـ يضاف الفصل 2 (مكرر) إلى الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 2 (مكرر) : يرفّع بمقتضى أمر حكومي في مقدار منحة التعيين كلما تم الترفيع في عناصر المرتب الشهرية القارة.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحداث "منحة التعيين" لفائدة سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1190 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد االبيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يتمتع بمنحة التعيين التي تعادل 75% باعتبار عناصر المرتب الشهرية القارة أعوان سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي وأعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية تصرف على ثلاثة أقساط طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للمنحة بحساب الدينار
بداية من 1 ماي 2021 بداية من 1 سبتمبر 2021 بداية من 1 ماي 2022
متفقد عام خبير في التربية 52,825 52,825 105,650
متفقد عام مميز للتربية 52,825 52,825 105,650
متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي 48,900 48,900 97,800
متفقد عام للمدارس الابتدائية 48,900 48,900 97,800
متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي 43,850 43,850 87,700
متفقد أول للمدارس الابتدائية 43,850 43,850 87,700
متفقد التعليم الإعدادي والثانوي 40,350 40,350 80,700
متفقد المدارس الابتدائية 40,350 40,350 80,700
الفصل 2 ـ يضاف الفصل 2 (مكرر) إلى الأمر عدد 1736 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 2 (مكرر) : يرفّع بمقتضى أمر حكومي في مقدار منحة التعيين كلما تم الترفيع في عناصر المرتب الشهرية القارة.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون