Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـــر حكومي عدد 428 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050

متوفر باللغة FR AR
أمـــر حكومي عدد 428 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام للفنانين والمبدعين والمثقفين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه وإتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمّعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين،
وعلى الأمر عدد 913 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى التي يمكن تنظيمها بكراسات شروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 424 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الصحي الموجه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وأخرها الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ 26 ماي 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ماي 2021 والمتعلق باستئناف العمل بإجراءات الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصول 2 و5 و6 و7 من الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): يشترط للانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية المحدثة بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه توفر الشروط التالية:
- الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- التسجيل لدى مصالح الجباية بالنظام التقديري أو بالنظام الحقيقي، وبالنسبة لغير الخاضعين لواجب التصريح بالوجود لدى مصالح الجباية إثبات تعاطي النشاط بمقتضى بطاقة مهنية نافذة في تاريخ الفترة المعنية بهذا الإجراء،
- النشاط ضمن القطاعات المتضررة التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
يمكن لغير المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن غير المسجلين لدى مصالح الجباية والخاضعين وجوبا لإيداع تصريح بوجودهم أن ينخرطوا بالصندوق وأن يودعوا تصريحا بالوجود لدى مصالح الجباية في أجل أقصاه شهر من تاريخ فتح باب التسجيل بالمنصة المعدة للغرض والمنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
ويسري مفعول الانخراط من تاريخ إتمام هذا الإجراء.
الفصل 5 (جديد): تضبط الفترات المعنية بصرف المنح الاستثنائية والظرفية بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 6 (جديد): للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية يتعين على العاملين لحسابهم الخاص إتمام إجراءات التسجيل وتقديم مطالبهم على المنصة الإلكترونية على العنوان التالي helpentreprise.social.tn مستوفاة لكامل الشروط والبيانات المستوجبة.
ويمكن للعاملين لحسابهم الخاص تسجيل أجرائهم عبر الخانة المخصصة للغرض بالمنصة شريطة أن يكون لهم رقم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤجرين.
تضبط آجال فتح المنصة وغلقها عن طريق بلاغ ينشر بالموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل 7 (جديد): تتمّ دراسة مطالب الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المقدمة من قبل العاملين لحسابهم الخاص والبت فيها من قبل وحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، بعد القيام بالتقاطعات الممكنة مع قواعد البيانات الراجعة بالنظر لمختلف الهياكل والسلط العمومية للتثبت من مدى استحقاق العاملين لحسابهم الخاص للمنح الاستثنائية والظرفية وتفادي ازدواجية انتفاعهم بالمنح المسندة بعنوان مساعدات اجتماعية أو برامج عمومية أخرى بعنوان نفس الفترة.
بالنسبة لأجراء العاملين لحسابهم الخاص تتمّ دراسة مطالب الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية طبقا للإجراءات التالية:
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية حسب مرجع النظر، دراسة المطالب المودعة بالمنصة والبت فيها وذلك بعد القيام بالتقاطعات مع قواعد البيانات الوطنية،
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية حسب مرجع النظر، إحالة قائمات أجراء العاملين لحسابهم الخاص التي حظيت بالموافقة الأولية إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية،
تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعداد مقررات صرف المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة العاملين لحسابهم الخاص ولأجرائهم وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية،
يمكن للعاملين لحسابهم الخاص الذين لم تقبل مطالبهم تقديم طلب إعادة النظر عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ دعوتهم لذلك عبر بلاغ يصدر في الغرض وينشر بالموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبانقضاء الأجل المذكور يعد المطلب مرفوضا نهائيا.
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنح الاستثنائية والظرفية عن طريق حوالة بريدية إلكترونية لفائدة العاملين لحسابهم الخاص وأجرائهم المعنيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.
الفصل 2 ـ تلغى مقتضيات الفصل 7 مكرر من الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟