أمر حكومي عدد 426 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 426 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021.
يعفى السيد مراد القيزاني، مهندس رئيس، من مهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 10 ماي 2021.
يعفى السيد مراد القيزاني، مهندس رئيس، من مهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 10 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون