Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 433 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1403 لسنة 2007 المؤرخ في11 جوان 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة الوطنية لحماية المحيط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 433 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1403 لسنة 2007 المؤرخ في11 جوان 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة الوطنية لحماية المحيط.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1784 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 ،
وعلى الأمر عدد2229 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3456 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 446 لسنة 2007 المؤرخ في 06 مارس 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 1403 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3457 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام" أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1403 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) الفقرة الثالثة (جديدة): - يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي:

الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مكتب • يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية:
• أن يكون متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما،
• أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما أو منظرة بهما وله أقدمية سنتان على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو منظرة بها وله أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو أن يكون متحصلا على الباكالوريا أو معادلة لها أو منظرة بها وله أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو له مستوى السابعة ثانوي " نظام قديم" أو الرابعة ثانوي " نظام جديد" وتابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة أو صادقت عليها أو تحصل على ترقية مهنية عن طريق مناظرة للارتقاء في الصنف 5 وله أقدمية بالوكالة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة أو باشر العمل في هذا الصنف لمدة سبع ( 7) سنوات على الأقل.
رئيس مصلحة
أو خبير مراقب أول يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية:
• أن يكون متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما وله أقدمية سنتان على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما أو منظرة بهما وله أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو منظرة بها وله أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام ،
• أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مكتب لمدة سنة على الأقل ومترسما بالصنف 8 ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما،
• أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مكتب لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل ومترسما بالصنف 8 ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما أو منظرة بهما،
• أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مكتب لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ومترسما بالصنف 8 ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو منظرة بها،
• أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مكتب لمدة سبع (7) سنوات على الأقل ومترسما بالصنف 8 ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على الباكالوريا أو معادلة لها أو منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة أو صادقت عليها أو تحصل على ترقية مهنية عن طريق مناظرة للارتقاء في الصنف 8.
كاهية مدير
أو خبير مراقب رئيس يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية:
• أن يكون متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما وله أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما أو منظرة بهما وله أقدمية عشر(10) سنوات على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مصلحة أو لخبير مراقب أول لمدة خمس (5) سنوات على الأقل،ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما أو منظرة بهما
أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة أو صادقت عليها أو تحصل على ترقية مهنية عن طريق مناظرة للارتقاء في الصنف 8 من سلك الإطارات.
مدير
أو خبير مراقب عام يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية:
• أن يكون متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما وله أقدمية اثنتا عشرة (12) سنة على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما أو منظرة بهما وله أقدمية خمس عشرة (15) سنة على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو باشر الخطة الوظيفية لكاهية مدير أو خبير مراقب رئيس لمدة خمس (5) سنوات على الأقل،ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة أو صادقت عليها أو تحصل على ترقية مهنية عن طريق مناظرة للارتقاء في الصنف 8 من سلك الإطارات.

الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مديرية يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية:
• أن يكون متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة لهما أو منظرة بهما وله أقدمية سبع عشرة (17) سنة على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما أو منظرة بهما وله أقدمية عشرون (20) سنة على الأقل بالوكالة أو بالقطاع العام،
• أو باشر الخطة الوظيفية لمدير أو خبير مراقب عام لمدة عشر (10) سنوات على الأقل، ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة أو صادقت عليها أو تحصل على ترقية مهنية عن طريق مناظرة للارتقاء في الصنف 8 من سلك الإطارات.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
كمال الدوخ رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟