Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 427 لسنـة 2021 مؤرّخ في 10 جوان 2021 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بضبط مقادير الـمعاليم الرّاجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات الـمسداة من قبل مصالحها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 427 لسنـة 2021 مؤرّخ في 10 جوان 2021 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بضبط مقادير الـمعاليم الرّاجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات الـمسداة من قبل مصالحها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عـــــدد 5 لسنة 1965 المـــــــــؤرخ في 12 فيفري 1965 كما تمّ تنقــــــيحها وإتمامها بالنصوص اللاحــقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى مجلة المرافعات والتجارية المدرجة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 475 منها،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص، التي نقحته وخاصة الـــــقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتنفيذ ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة، على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بضبط مقادير الـمعاليم الرّاجعة لإدارة الملكيّة العقاريّة بعنوان الخدمات الـمسداة من قبل مصالحها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرخ في 19 أوت 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلـى الأمر الرئاسي عــدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020، المتـعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصـل الأوّل ـ يُغيّر عنوان الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه، كما يلي: " الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة للديوان الوطني للملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحه".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول الأول و3 و5 و8 من الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) : تضبط مقادير المعاليم الراجعة للديوان الوطني للملكية العقارية بعنوان الخدمات الإشهارية المسداة من قبل مصالحه كما يلي:

معرّف بيان الخدمة مقدار المعلوم
1 إقامة رسم عقاري 50 دينارا
2 الترسيمات غير الخاضعة للمعلوم النسبي التقديري 25 دينارا
3 سند الملكية 45 دينارا مع إضافة 3 دنانير عن كل صفحة
4 في الملكية أو الإشتراك في الملكية 20 دينارا مع إضافة 3 دنانير عن كل صفحة
5 في عدم الملكية المسجلة والمرسمة 20 دينارا مع إضافة 3 دنانير عن كل صفحة
6 جدول حوصلة لحقوق عينية مسجلة ومرسمة بعنوان كلّ مالك 20 دينارا للصفحة الواحدة
7 نسخة من صك محفوظ بأرشيف الديوان الوطني للملكية العقارية
• نسخة مشهود بمطابقتها للأصل
ديناران (2 ) للصفحة الواحدة
ديناران (2 ) للصفحة الواحدة
يضاف لها 30 دينارا معلوم الإشهاد بالمطابقة للأصل للرسم العقاري
8 نسخة من رسم عقاري:

• نسخة مشهود بمطابقتها للأصل ديناران (2 ) للصفحة الواحدة
ديناران (2 ) للصفحة الواحدة
يضاف لها 30 دينارا معلوم الإشهاد بالمطابقة للأصل للرسم العقاري
9 في مراجع تسجيل مرسم 20 دينارا
10 الإطلاع على رسم عقاري
• الإطلاع المباشر/المادي
• الإطلاع على الخط
3 دنانير للرّسم الواحد
5 دنانير للرسم الواحد
11 إيداع ملفات الذوات المعنوية:
• الذوات المعنوية التي ليس لها نشاط تجاري
• الذوات المعنوية الأخرى
500 دينارا للملف الواحد
1200 دينارا للملف الواحد
12 تحين ملفّات الذوات المعنويّة 30 دينارا بعنوان كل بيان أو كل وثيقة
13 إستقصاء بعنوان كل مالك 20 دينارا عن كل رسم عقاري
14 الإطلاع على قائمة في العمليات الجارية 3 دنانير عن كل صفحة
15 كشف في الترسيمات المتعلقة بالديون 20 دينارا مع إضافة 3 دنانير عن كل صفحة
16 في ترسيم تفويت بالسجل العقاري 20 دينارا مع إضافة 3 دنانير عن كل صفحة
17 ترسيم 20 دينارا مع إضافة 3 دنانير عن كل صفحة
18 نقل لترسيم 10 دنانير

الفصل 3 (جديد) : يستخلص الديوان الوطني للملكية العقارية عن كل مطلب ترسيم معلوم يقدر بـــ20 دينارا بعنوان حفظ ملف ومعلوم يقدر بـــ30 دينارا بعنوان دراسة كل عملية عقارية ومعلوم يقدر بـــ10دنانير بعنوان دراسة كل عملية إستخراج.
ويعد الديوان آليا على إثر كل مطلب ترسيم مقبول ترسيم تتضمن نص وتاريخ ومراجع ترسيم كل عملية ويستخلص معلوم هذه الشهادة وكذلك مصاريف إرسالها من طرف محتسبي الديوان الوطني للملكية العقارية عند تلقي مطلب الترسيم.
الفصل 5 (جديد):تسلم شهائد الترسيم والملكية و الإشتراك في الملكية والاستقصاء وعدم الملكية والشهائد في مراجع تسجيل صك محفوظ لدى الديوان الوطني للملكية العقارية وجداول الحوصلة لحقوق عينية مسجلة ومرسمة والكشوفات في الترسيمات المتعلقة بالديون و شهائد في ترسيم التفويت بالسجل العقاري ونسخ الرسوم العقارية وقائمة في العمليات الجارية عليها مباشرة بشبابيك الإدارات الجهوية. ويمكن لطالبي هذه الخدمات طلب إرسالها عن طريق البريد مقابل دفع مصاريف إرسال تقدر بـخمسة دنانير (5.000) عن كل إرسالية مضمونة الوصول موجّهة داخل التراب التّونسي وبـعشرين دينارا (20.000) عن كل إرسالية موجهة إلى الخارج.
الفصل 8 (جديد) : يخضع إسداء الخدمات التي يقدمها الديوان الوطني للملكية العقارية إلى الدفع المسبق من طرف طالبي الخدمات لكامل المعاليم المستوجبة بعنوانها باستثناء الحالة الواردة بالفصل 2 أعلاه وأيضا معاليم الخدمات المترتبة عن مطالب التنصيص على مطالب التحيين وتنفيذ أحكام المحكمة العقارية. و يتم التنصيص على مقدار هذه المعاليم كدين مستوجب لفائدة الديوان والتشطيب عليه وفقا للإجراءات المقررة بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه فقرتان ثانية وثالثة في ما يلي نصهما:
الفصل 5 ـ
يضاف إلى المعلوم المستوجب للخدمات المنصوص عليها بالجدول الوارد بالفصل الأول أعلاه مبلغ 3 دنانير بعنوان مصاريف إسداء في صورة طلب إسداء الخدمة دون التقيد بمرجع النظر الترابي ومبلغ 5 دنانير في صورة طلب إسدائها على الخط.
كما يضاف مبلغ 30 دينارا في صورة طلب إسداء الخدمة باللغة الفرنسية بالنسبة للخدمات المتعلقة بشهائد الملكية والإشتراك في الملكية والاستقصاء وعدم الملكيّة.
الفصل 4 ـ يُضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه الفصل 8 مكرر كما يلي:
الفصل 8 مكرر : تعفى الدولة من المعاليم المستوجبة بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالح الديوان الوطني للملكية العقارية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ تعوض عبارة "إدارة الملكية العقارية" أينما وجدت بالأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه بعبارة "الديوان الوطني للملكية العقارية".
وتعوض عبارة "الإدارة" الواردة بالفصلين 2 و7 من الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه بعبارة "الديوان".
وتعوض عبارة "وكلاء المقابيض بإدارة الملكية العقارية" الواردة بالفصلين 3 و4 من الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه بعبارة "محتسبي الديوان الوطني للملكية العقارية".
الفصل 6 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟