Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050

متوفر باللغة FR AR
عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تضاف إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، الأحكام التالية:
الفصل 18 مكرّر:
لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة.
تطرح من سن العامل الذي تجاوز سنه 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضّاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية
أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويتوقّف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
تضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.
يستكمل تنفيذ الأحكام المشار إليها أعلاه في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيّز النفاذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 جوان 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟