قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 جويلية 2020 المتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 جويلية 2020 المتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال، كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 423 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وصيغ صرف المنح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 جويلية 2020 المتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصل 2 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 جويلية 2020 المتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد) : تعتبر مؤسسات متضررة على معنى أحكام الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه، أصناف المؤسسات الناشطة في القطاعات التالية:
- المطاعم غير المصنفة
- بيع الملابس الجاهزة
- المقاهي والمشارب
- بيع الأحذية
- الحلاقة والتجميل
- بيع الملابس المستعملة
- الحمامات والأدواش العمومية
- بيع الهدايا ولعب الأطفال
- فضاءات الترفيه للأطفال
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال، كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 423 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وصيغ صرف المنح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 جويلية 2020 المتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصل 2 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 جويلية 2020 المتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد) : تعتبر مؤسسات متضررة على معنى أحكام الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه، أصناف المؤسسات الناشطة في القطاعات التالية:
- المطاعم غير المصنفة
- بيع الملابس الجاهزة
- المقاهي والمشارب
- بيع الأحذية
- الحلاقة والتجميل
- بيع الملابس المستعملة
- الحمامات والأدواش العمومية
- بيع الهدايا ولعب الأطفال
- فضاءات الترفيه للأطفال
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون