أمر حكومي عدد 431 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 431 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021.
يكلف السيد هشام عيسى، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير عام المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 29 أفريل 2021.
يكلف السيد هشام عيسى، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير عام المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 29 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون