Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 424 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 424 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021.
تنهى تسمية السيد نزار البركوتي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 24 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟