أمر حكومي عدد 424 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 424 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021.
تنهى تسمية السيد نزار البركوتي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 24 ماي 2021.
تنهى تسمية السيد نزار البركوتي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 24 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون