قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بضبط أنشطة أصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بضبط أنشطة أصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه وإتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19" وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2021 المؤرخ في 10 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ماي 2021 المتعلق باستئناف العمل بإجراءات الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط أنشطة أصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" كما يلي:
- المطاعم غير المصنفة
- بيع الملابس الجاهزة
- المقاهي والمشارب
- بيع الأحذية
- المنتصبون بالأسواق البلدية حسب قائمة يتم ضبطها من قبل مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- الحلاقة والتجميل
- بيع الملابس المستعملة
- الحمامات والأدواش العمومية
- بيع الهدايا ولعب الأطفال
- فضاءات الترفيه للأطفال
- محلات التصوير الشمسي
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه وإتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19" وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2021 المؤرخ في 10 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ماي 2021 المتعلق باستئناف العمل بإجراءات الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط أنشطة أصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" كما يلي:
- المطاعم غير المصنفة
- بيع الملابس الجاهزة
- المقاهي والمشارب
- بيع الأحذية
- المنتصبون بالأسواق البلدية حسب قائمة يتم ضبطها من قبل مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة
- الحلاقة والتجميل
- بيع الملابس المستعملة
- الحمامات والأدواش العمومية
- بيع الهدايا ولعب الأطفال
- فضاءات الترفيه للأطفال
- محلات التصوير الشمسي
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون