أمر حكومي عدد 423 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1482 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 423 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1482 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
إن رئـيـس الحكومــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية و الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح و تمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة على الفصل 10 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى و ضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما نقح وتمم بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها كما نقح وتمم بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما نقح وتمم بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "إمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 1482 لسنة 2009 مؤرخ في 18 ماي 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "إمد"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 46 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 563 لسنة 2017 المؤرخ في 5 ماي 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما نقح بالأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2018 المؤرخ في 13 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يــصـــدر الأمــــر الحكومي الآتــــــي نــصــه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1482 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية مطتان رابعة وخامسة.
- مدير مركزي،
- مدير عام مساعد،
الفصل 2 ـ يتمم الجدول المصاحب للفصل 2 من الأمر عدد 1482 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه وينقح كما يلي:
الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة 1. يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف الثامن من سلك الإطارات.
- أو أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف السابع من سلك الإطارات منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف التاسع من سلك الإطارات على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا تكون بأربع (4) سنوات بالصنف الثامن من سلك الإطارات وبسبع (7) سنوات بالصنف السابع من سلك الإطارات.
مدير مساعد 1. يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف الثامن من سلك الإطارات منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف التاسع من سلك الإطارات على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
مدير 1. يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف التاسع من سلك الإطارات منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة مدير مساعد لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.
2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف التاسع من سلك الإطارات على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
مدير مركزي 1. يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف العاشر من سلك الإطارات منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة مدير لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف التاسع من سلك الإطارات على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
مدير عام مساعد 1. يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف الحادي عشر من سلك الإطارات منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة مدير مركزي لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف التاسع من سلك الإطارات على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئـيـس الحكومــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية و الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح و تمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة على الفصل 10 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى و ضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما نقح وتمم بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها كما نقح وتمم بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما نقح وتمم بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "إمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 1482 لسنة 2009 مؤرخ في 18 ماي 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "إمد"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 46 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 563 لسنة 2017 المؤرخ في 5 ماي 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما نقح بالأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2018 المؤرخ في 13 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يــصـــدر الأمــــر الحكومي الآتــــــي نــصــه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1482 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية مطتان رابعة وخامسة.
- مدير مركزي،
- مدير عام مساعد،
الفصل 2 ـ يتمم الجدول المصاحب للفصل 2 من الأمر عدد 1482 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه وينقح كما يلي:
الخطط الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة 1. يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف الثامن من سلك الإطارات.
- أو أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف السابع من سلك الإطارات منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف التاسع من سلك الإطارات على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا تكون بأربع (4) سنوات بالصنف الثامن من سلك الإطارات وبسبع (7) سنوات بالصنف السابع من سلك الإطارات.
مدير مساعد 1. يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف الثامن من سلك الإطارات منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف التاسع من سلك الإطارات على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
مدير 1. يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف التاسع من سلك الإطارات منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة مدير مساعد لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.
2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف التاسع من سلك الإطارات على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
مدير مركزي 1. يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف العاشر من سلك الإطارات منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة مدير لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف التاسع من سلك الإطارات على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
مدير عام مساعد 1. يجب على المترشح :
- إما أن يكون متحصلا على خطة تابعة للصنف الحادي عشر من سلك الإطارات منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.
- أو باشر خطة مدير مركزي لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
2. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لهما أو منظرة بهما أو تابع بنجاح مرحلة تكوين مستمر نظمتها المنشأة للترقية إلى الصنف التاسع من سلك الإطارات على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون