أمر رئاسي عدد 49 لسنة 2021 مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلّق بإسناد وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية «وسام ذهبي».
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 49 لسنة 2021 مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلّق بإسناد وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية «وسام ذهبي».
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرّخ في أوّل ديسمبر 1997 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 9 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي:
الفصل الأوّل ـ يسند وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية «وسام ذهبي» للعمّال الفائزين بجائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020 والمذكورة أسماؤهم بالقائمتين الملحقتين بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
قائمة العمّال المحرزين على وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية "وسام ذهبي" بعنوان سنة 2019
- بوبكر عميدي: رئاسة الجمهورية،
- كمال أندلسي: مجلس نواب الشعب،
- فاطمة مقعدي: رئاسة الحكومة،
- لطفي جبالية: وزارة الدفاع الوطني،
- سفيان الحباشي: وزارة الداخلية،
- روضة الزمزاري: وزارة الشؤون الاجتماعية-الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس،
- خالد المانسي: وزارة النقل واللوجستيك،
- محمد رياض المنزلي: وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- كمال قصراني: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري-المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس،
- رياض بنمرزوق: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
- محمد علي الطويهري: الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية (ولاية تونس)
- حموده ميلاد: شركة اسمنت جبل الوسط (ولاية زغوان)
- ريم حمزة : الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ولاية المهدية)
- علي مرزوق: مصنع التبغ بالقيروان (ولاية القيروان )
- الخموسي السراي: المجمع الكيميائي التونسي – معمل الداب (ولاية قابس)
- المنذر نصر: المجمع الكيمائي التونسي –معمل الحامض الفسفوري (ولاية قابس)
- الحبيب رابحه : الديوان الوطني للتطهير (ولاية توزر)
- بوبكر شرفان: الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (ولاية تطاوين)
- محمد بوخشم: الديوان الوطني للبريد (ولاية تطاوين)
قائمة العمّال المحرزين على
وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية "وسام ذهبي" بعنوان سنة 2020
- رضا الدلاجي: رئاسة الجمهورية،
- عادل شامخ: مجلس نواب الشعب،
- لطفي بن حمودة: رئاسة الحكومة،
- كمال الدبابي: وزارة الدفاع الوطني،
- يمينة العياري: وزارة الشؤون الاجتماعية –المعهد الوطني لرعاية الطفولة،
- رؤوف الغملولي: وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- زينب البش حرم الشبوح: وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- فرحات بنعبد الله: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل،
- كمال الكريمي: وزارة التربية،
- أكرم الورتتاني: وزارة الشؤون الدينية،
- سامي رشيد: شركة "هيموديا مغرب" (ولاية تونس)
- الفاضل بلحاج: الاتحاد العام التونسي للشغل (ولاية تونس)
- رياض الفتوحي: شركة "سانوفي تونس" (ولاية بن عروس)
- حسنة بن عيسى حرم المثلوثي: المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمنوبة (ولاية منوبة)
- أحمد عرفاوي: المركب الفلاحي بدرونة (ولاية جندوبة)
- هبة المرابط حرم البدوي: شركة المعامل الميكروميكانيكية (ولاية المنستير)
- فاروق السفاري: مركزية ألبان المهدية "فيتالي" (ولاية المهدية)
- النوي البرهومي: ديوان الأراضي الدولية –المركب الفلاحي الخضراء (ولاية القصرين)
- العربي الطويل: المركب الفلاحي الاعتزاز II بمنزل بوزيان (ولاية سيدي بوزيد)
- قيس الخوفي: الشركة التونسية لصناعة الدهن "سوتيفاب" (ولاية صفاقس)
- المحسن الكوني: المركب السياحي والعقاري جربة الهناء (ولاية مدنين).
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرّخ في أوّل ديسمبر 1997 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 9 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي:
الفصل الأوّل ـ يسند وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية «وسام ذهبي» للعمّال الفائزين بجائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020 والمذكورة أسماؤهم بالقائمتين الملحقتين بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
قائمة العمّال المحرزين على وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية "وسام ذهبي" بعنوان سنة 2019
- بوبكر عميدي: رئاسة الجمهورية،
- كمال أندلسي: مجلس نواب الشعب،
- فاطمة مقعدي: رئاسة الحكومة،
- لطفي جبالية: وزارة الدفاع الوطني،
- سفيان الحباشي: وزارة الداخلية،
- روضة الزمزاري: وزارة الشؤون الاجتماعية-الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس،
- خالد المانسي: وزارة النقل واللوجستيك،
- محمد رياض المنزلي: وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- كمال قصراني: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري-المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس،
- رياض بنمرزوق: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
- محمد علي الطويهري: الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية (ولاية تونس)
- حموده ميلاد: شركة اسمنت جبل الوسط (ولاية زغوان)
- ريم حمزة : الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ولاية المهدية)
- علي مرزوق: مصنع التبغ بالقيروان (ولاية القيروان )
- الخموسي السراي: المجمع الكيميائي التونسي – معمل الداب (ولاية قابس)
- المنذر نصر: المجمع الكيمائي التونسي –معمل الحامض الفسفوري (ولاية قابس)
- الحبيب رابحه : الديوان الوطني للتطهير (ولاية توزر)
- بوبكر شرفان: الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (ولاية تطاوين)
- محمد بوخشم: الديوان الوطني للبريد (ولاية تطاوين)
قائمة العمّال المحرزين على
وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية "وسام ذهبي" بعنوان سنة 2020
- رضا الدلاجي: رئاسة الجمهورية،
- عادل شامخ: مجلس نواب الشعب،
- لطفي بن حمودة: رئاسة الحكومة،
- كمال الدبابي: وزارة الدفاع الوطني،
- يمينة العياري: وزارة الشؤون الاجتماعية –المعهد الوطني لرعاية الطفولة،
- رؤوف الغملولي: وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- زينب البش حرم الشبوح: وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- فرحات بنعبد الله: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل،
- كمال الكريمي: وزارة التربية،
- أكرم الورتتاني: وزارة الشؤون الدينية،
- سامي رشيد: شركة "هيموديا مغرب" (ولاية تونس)
- الفاضل بلحاج: الاتحاد العام التونسي للشغل (ولاية تونس)
- رياض الفتوحي: شركة "سانوفي تونس" (ولاية بن عروس)
- حسنة بن عيسى حرم المثلوثي: المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمنوبة (ولاية منوبة)
- أحمد عرفاوي: المركب الفلاحي بدرونة (ولاية جندوبة)
- هبة المرابط حرم البدوي: شركة المعامل الميكروميكانيكية (ولاية المنستير)
- فاروق السفاري: مركزية ألبان المهدية "فيتالي" (ولاية المهدية)
- النوي البرهومي: ديوان الأراضي الدولية –المركب الفلاحي الخضراء (ولاية القصرين)
- العربي الطويل: المركب الفلاحي الاعتزاز II بمنزل بوزيان (ولاية سيدي بوزيد)
- قيس الخوفي: الشركة التونسية لصناعة الدهن "سوتيفاب" (ولاية صفاقس)
- المحسن الكوني: المركب السياحي والعقاري جربة الهناء (ولاية مدنين).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون