Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بصرف المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص وأجرائهم المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-050

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بصرف المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص وأجرائهم المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه وإتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19" وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2021 المؤرخ في 10 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ماي 2021 والمتعلق باستئناف العمل بإجراءات الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جوان 2021 المتعلق بضبط أنشطة أصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تسند المنح الاستثنائية والظرفية المحدثة بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه والمحددة بمائتي دينار (200) بعنوان شهر ماي 2021 لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص ولأجرائهم.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟