.(GAVI) (1) "ﻲﻓﺎﻗ " ﻊﻴﻨﻤﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﺣﺎﻘﻠﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻒﻟﺎﺤﺘﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺓﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺎﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻲﻓﻭ (COVAX) "ﺲﻛﺎﻓﻮﻛ" 19-ﺪﻴﻓﻮﻛ ﺱﻭﺮﻴﻓ ﺪﺿ ﺕﺎﺣﺎﻘﻠﻟﺍ ﺔﺣﺎﺗﺇ ﻞﻴﻬﺴﺘﻟ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺩﺎﺒﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﺎﻤﻀﻧﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺺﻴﺧﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2021 ﻱﺮﻔﻴﻓ 25 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2021 ﺔﻨﺴﻟ 4 ﺩﺪﻋ ﻥﻮـﻧﺎﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 25 فيفري 2021 يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع " قافي" (GAVI) (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يرخص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) الملحقة بهذا القانون.
الفصل 2 ـ تطبيقا للشروط العامة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ودون المساس بأحكام القانون عدد 75 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بتوريد التلاقيح والأمصال وبواعث التجاوب ومراقبتها، تتولى الدولة إبرام اتفاق التعويض مع مصنّعي اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 وفق الاتفاق الإطاري الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 فيفري 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 فيفري 2021.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يرخص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) الملحقة بهذا القانون.
الفصل 2 ـ تطبيقا للشروط العامة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ودون المساس بأحكام القانون عدد 75 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بتوريد التلاقيح والأمصال وبواعث التجاوب ومراقبتها، تتولى الدولة إبرام اتفاق التعويض مع مصنّعي اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 وفق الاتفاق الإطاري الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 فيفري 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون