قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 17 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 17 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق بن فرج، مستشار المصالح العمومية، كاتبا عاما لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 28 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد عبد الرزاق بن فرج، كاتب عام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة له بالنظر باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد عبد الرزاق بن فرج تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشـر هذا القرار بالراِئد الـرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 فيفري 2021.
تونس في 17 فيفري 2021.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق بن فرج، مستشار المصالح العمومية، كاتبا عاما لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 28 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد عبد الرزاق بن فرج، كاتب عام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة له بالنظر باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد عبد الرزاق بن فرج تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشـر هذا القرار بالراِئد الـرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 فيفري 2021.
تونس في 17 فيفري 2021.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون