أمر حكومي عدد 139 لسنة 2021 مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام درجة خامسة لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 139 لسنة 2021 مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تكلف السيدة ابتسام الرزقي حرم الماكني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية رأس الجبل.
تكلف السيدة ابتسام الرزقي حرم الماكني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية رأس الجبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون