Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 139 لسنة 2021 مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام درجة خامسة لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 139 لسنة 2021 مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تكلف السيدة ابتسام الرزقي حرم الماكني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية رأس الجبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟