Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2021 يتعلق بتسمية اخصائيين نفسانيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2021.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- منى بوزيد،
- فريال العابدي،
- منية بن فرج،
- جيهان بن خليفة،
- كوثر بن خلف حرم بن غانم،
- آمنة القلعي،
- سماح عباس،
- ربيعة العليبي،
- منية بسرور،
- سلوى المارغني،
- آمنة الواعر،
- زينب غيث حرم بن مبروك،
- ريمة القريتلي،
- هند نصيرة،
- ثريا بالضيافي،
- هند ونيس،
- هشام بن حليمة،
- ليلى بلقاسم،
- فتحية حرشاني،
- هاجر النفاتي،
- وسيلة بوشيبة،
- نسرين الجربي،
- نسرين الشاوش،
- كريمة الرميكي،
- آمال بن أحمد حرم العذاري،
- يسرى سحنون حرم بحري،
- سنية الخليفي حرم العيدودي،
- رضوان مشيرقي،
- سامية بالصيود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟