أمر حكومي عدد 138 لسنة 2021 مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 138 لسنة 2021 مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تكلف السيدة هدى البوبكري حرم النعيري، المتصرف العام للتربية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 1071 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة هدى البوبكري حرم النعيري، المتصرف العام للتربية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 1071 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون