أمر حكومي عدد 137 لسنة 2021 مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 137 لسنة 2021 مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يكلف السيد رياض بن بوبكر، متفقد عام مميز للتربية، بمهام مدير عام البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
يكلف السيد رياض بن بوبكر، متفقد عام مميز للتربية، بمهام مدير عام البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون