قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 فيفري 2021 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 فيفري 2021.
يسمى الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
شراز بن كيلاني المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر علوم التربية وتعليمية المواد 24 جويلية 2020.
سماح الحرايري
يسمى الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
شراز بن كيلاني المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر علوم التربية وتعليمية المواد 24 جويلية 2020.
سماح الحرايري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون