قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 8 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة رماح المحمودي حرم المدوري، مستشار المصالح العمومية، مدير القانون والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة رماح المحمودي حرم المدوري، مستشار المصالح العمومية، مدير القانون والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون