قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 10 فيفري 2021.
تسمى السيدة عائدة الأطرش، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بمركز التجارب وتقنيات البناء.
تسمى السيدة عائدة الأطرش، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بمركز التجارب وتقنيات البناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون