أمر حكومي عدد 140 لسنة 2021 مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 140 لسنة 2021 مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تنهى تسمية السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 19 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 19 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون