قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى الحافظين للمكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق برئاسة الحكومة:
- نادية بن قمرة،
- كوثر الدهان حرم الدريدي.
يسمى الحافظين للمكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق برئاسة الحكومة:
- نادية بن قمرة،
- كوثر الدهان حرم الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون