Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يلغى جزئيا القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2020، المتعلق بالتكليف بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج فيما يتعلق بالسيدتين نجاة حامدي وزكية أولاد جاء بالله والسيد بغدادي ذهبي.
يكلف السيدتان والسيد الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 26 ديسمبر 2020 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نجاة حامدي متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس قسم إرسال الحقيبة والطرود الدبلوماسية بإدارة المراسلات والحقيبة الدبلوماسية
زكية أولاد جاء بالله كاتب الشؤون الخارجية رئيس قسم شبه الجزيرة الكورية ( كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) بالإدارة العامة لأمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية.
بغدادي ذهبي كاتب الشؤون الخارجية رئيس قسم غرب آسيا القارية (باكستان وبنغلاداش وأفغانستان ومنغوليا وبوتان ونيبال وسيريلانكا والمالديف) بالإدارة العامة لأمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟