Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-020

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائه

وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2020 المؤرخ في 27 نوفمبر 2020 المتعلق بتكليف السيد عبد المجيد بن عمارة، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام لمركز النشر الجامعي ابتداء من 10 نوفمبر 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1005 لسنة 2020 المؤرخ في 10 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف السيد الجيلاني اللملومي، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 10 نوفمبر 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض لأستاذي التعليم العالي الآتي ذكرهما بالجدول التالي ليمضيا بالنيابة عن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهما باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:
الاسم واللقب الخطة مرجع التكليف
عبد المجيد بن عمارة مدير عام لمركز النشر الجامعي أمر حكومي عدد 962 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020
الجيلاني اللملومي مدير عام للتعليم العالي أمر حكومي عدد 1005 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالراِئد الـرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 نوفمبر 2020.
تونس في 11 فيفري 2021.
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟