أمر حكومي عدد 86 لسنة 2020 مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بمجاز الباب من ولاية باجة لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 86 لسنة 2020 مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بمجاز الباب من ولاية باجة لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1031 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بوظائف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال في قطعة أرض دولية تمسح 1 هك 42 آر 34 ص تابعة للرسمين العقاريين عدد 11237 باجة وعدد 11637 باجة كائنة بمجاز الباب من ولاية باجة مبينة بمثال الأشغال المختلفة عدد 66687 وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1031 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بوظائف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تفوت الدولة بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال في قطعة أرض دولية تمسح 1 هك 42 آر 34 ص تابعة للرسمين العقاريين عدد 11237 باجة وعدد 11637 باجة كائنة بمجاز الباب من ولاية باجة مبينة بمثال الأشغال المختلفة عدد 66687 وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون