Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014

متوفر باللغة FR AR
قرار من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 180 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف السيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 960 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بإقالة وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 969 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير المجلس المركزي لوزارة الشؤون الخارجية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 فيفري 1995،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط الرتب والوحدات الخاصة بممثلي الأعوان والعملة بالمجلس المركزي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية للسيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2020.
كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية
صبري باش طبجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟