قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة مؤرخ في 24 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير الدراسات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة مؤرخ في 24 جانفي 2020.
أنهي تكليف السيد عبد الرزاق اللوز، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ابتداء من 14 أكتوبر 2019.
أنهي تكليف السيد عبد الرزاق اللوز، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ابتداء من 14 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون