قـرار من مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن مديرة الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلـق بتنظـيم مصالـح رئاسة الجمهورية كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية السيد مراد الحلومي، مستشارا أوّلا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالمصالح المشتركة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جانفي 2020 المتعلق بتسمية السيدة نادية عكاشة، مديرة للديوان الرئاسي ابتداء من 28 جانفي 2020.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، أسند تفويض إلى السيد مراد الحلومي، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ليمضي بالنيابة عن مديرة الديوان الرئاسي تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة ويجـري العمـل به ابتداء مـن 28 جانفي 2020.
تونس في 30 جانفي 2020.
مديرة الديوان الرئاسي
نادية عكاشة
إن مديرة الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلـق بتنظـيم مصالـح رئاسة الجمهورية كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية السيد مراد الحلومي، مستشارا أوّلا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالمصالح المشتركة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جانفي 2020 المتعلق بتسمية السيدة نادية عكاشة، مديرة للديوان الرئاسي ابتداء من 28 جانفي 2020.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، أسند تفويض إلى السيد مراد الحلومي، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ليمضي بالنيابة عن مديرة الديوان الرئاسي تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة ويجـري العمـل به ابتداء مـن 28 جانفي 2020.
تونس في 30 جانفي 2020.
مديرة الديوان الرئاسي
نادية عكاشة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون