أمر حكومي عدد 79 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الهندسة المخولة لفائدة سلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 79 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الهندسة المخولة لفائدة سلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018،
وعلى الأمر عدد 3155 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفّع في مقادير منحة الهندسة المخولة لفائدة أعوان سلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
مهندس عام مكون في الفلاحة والصيد البحري 195 185 185 185 750
مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري 145 135 135 135 550
مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري 114 112 112 112 450
مهندس أشغال مكون في الفلاحة والصيد البحري 75 75 75 75 300
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018،
وعلى الأمر عدد 3155 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفّع في مقادير منحة الهندسة المخولة لفائدة أعوان سلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
مهندس عام مكون في الفلاحة والصيد البحري 195 185 185 185 750
مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري 145 135 135 135 550
مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري 114 112 112 112 450
مهندس أشغال مكون في الفلاحة والصيد البحري 75 75 75 75 300
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون