Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2020.
سمّي السيد عمار سلامة عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيدة دليلة الهذباوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟