قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2020.
سمّي السيد عمار سلامة عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيدة دليلة الهذباوي.
سمّي السيد عمار سلامة عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيدة دليلة الهذباوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون