قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 18 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 18 فيفري 2020.
يوضع حد لتسمية الدكتور التوهامي ابراهمية، طبيب أول للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية الدكتور التوهامي ابراهمية، طبيب أول للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون