قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس دارة مصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2020.
سمّيت السيدة إيمان فنطر متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيدة ريم العزوزي الزهري.
سمّيت السيدة إيمان فنطر متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيدة ريم العزوزي الزهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون