قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 فيفري 2020.
سمّي السيد عمر بوزوادة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد توفيق عباس.
سمّي السيد عمر بوزوادة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد توفيق عباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون