أمر حكومي عدد 80 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الاستشفائي الجامعي في الطب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 80 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الاستشفائي الجامعي في الطب.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 462 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المسندة لفائدة السلك الاستشفائي الجامعي في الطب طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار الشهري للترفيع في منحة عدم قبول الحرفاء بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
أستاذ استشفائي جامعي في الطب 275 275 275 275 1100
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب 225 225 225 225 900
مساعد استشفائي جامعي في الطب 175 175 175 175 700
الفصل 2 ـ وزيرة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 462 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المسندة لفائدة السلك الاستشفائي الجامعي في الطب طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار الشهري للترفيع في منحة عدم قبول الحرفاء بحساب الدينار
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
أستاذ استشفائي جامعي في الطب 275 275 275 275 1100
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب 225 225 225 225 900
مساعد استشفائي جامعي في الطب 175 175 175 175 700
الفصل 2 ـ وزيرة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون