Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014

متوفر باللغة FR AR
قـرار من مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن مديرة الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلـق بتنظـيم مصالـح رئاسة الجمهورية كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جانفي 2020 المتعلق بتسمية السيدة نادية عكاشة، مديرة للديوان الرئاسي ابتداء من 28 جانفي 2020،
وعلى قرار مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد محمد الناصر الغانمي، متصرف رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر 1990، أسند تفويض إلى السيد محمد الناصر الغانمي، متصرف عام، مدير إدارة مركزية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية مكلف بالشؤون المالية ليمضي بالنيابة عن مديرة الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة ويجـري العمـل به ابتداء مـن 28 جانفي 2020.
تونس في 30 جانفي 2020.
مديرة الديوان الرئاسي
نادية عكاشة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟