قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
كلف السيد محمد بورقيبة بمهام معتمد أول بولاية باجة ابتداء من 4 سبتمبر 2018.
كلف السيد محمد بورقيبة بمهام معتمد أول بولاية باجة ابتداء من 4 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون