Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 77 لسنة 2020 مؤرخ في 13 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 77 لسنة 2020 مؤرخ في 13 فيفري 2020.
أنهيت تسمية السيد إسماعيل الشريف قلنزة بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟