أمر حكومي عدد 77 لسنة 2020 مؤرخ في 13 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 77 لسنة 2020 مؤرخ في 13 فيفري 2020.
أنهيت تسمية السيد إسماعيل الشريف قلنزة بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 1 مارس 2020.
أنهيت تسمية السيد إسماعيل الشريف قلنزة بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون