Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 42 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جانفي 2020 يتعلق بإتمام الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 42 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جانفي 2020 يتعلق بإتمام الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 786 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه فصل 8 (مكرر) كما يلي:
الفصل 8 (مكرر): يتمتع المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميزون للتربية والمرشدون التطبيقيون الأول المميزون فوق الرتبة للتربية المنتمون لسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية والمكلفين بإحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية أو بخطة وظيفية معادلة بمنحة تكميلية لمنحة الدعم العلمي تكون مقاديرها مساوية للمنحة التكميلية لمنحة خطر العدوى طبقا لما هو منصوص عليه بالفصلين 3 و6 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المشار إليه أعلاه ابتداء من 21 سبتمبر 2018، أما بقية الرتب فتحتسب ابتداء من 10 جانفي 2014.
تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟